logo
En | Fr
   
WFSA
HOME > New Bylaws 2018
New Bylaws 2018

النظام الاساسى

واللائحة الداخلية

رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير

والعناية المركزة ومعالجة الألم

Pan Arab Federation of Societies of

Anesthesiology, Intensive Care and Pain

Management

(PAFSA)

مادة (1)

يتأسس في الوطن العربي رابطة مهنية علمية باسم "رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم" (PAFSA) .

ويكون مقر الرابطة بلد المقر لاتحاد الأطباء العرب ويجوز تغيير المقر بناء على قرار من الجمعية العمومية للرابطة.

مادة (2)

رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم هي أحد الروابط الأعضاء في الرابطة الدولية لجمعيات التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم (WFSA). لذا فإنها تتبع النظام الأساسي للرابطة الدولية في كل بنوده إلا فيما تم ذكره مغايراً في النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات العربية وفى حالة الاختلاف تكون لائحة الاتحاد الدولي هي المرجعية.

مادة (3)

  • أعضاء رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم
  1. جمعيات أطباء التخدير الأعضاء الحاليين ( الأردن – سوريا – لبنان – المملكة العربية السعودية – العراق – مصر – تونس – الجزائر – المغرب - السودان - الكويت – الإمارات العربية المتحدة - فلسطين - قطر - عمان – البحرين- اليمن - ليبيا ).
  2. تقبل عضوية جمعيات التخدير في الوطن العربي بناء على طلب كتابي منها شاملاً العضوية والأهداف واللائحة ويتم عرض الطلب في أول اجتماع للجنة التنفيذية ويعرض قرار اللجنة التنفيذية على الجمعية العمومية لأخذ الرأي بالقبول أو الرفض بأغلبية الأصوات (ما زاد على نصف الأعضاء والموءسسين الحاضرين الصحيحة).
  3. يقبل (عضو منتسب) في الرابطة كل طبيب عربي متخصص في التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم ويمارس هذا التخصص خارج البلاد العربية ويتقدم بطلب العضوية مكتوباً إلى الاتحاد. ويحق للعضو المنتسب المشاركة في جميع أنشطة الرابطة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء الرأي ولكن لا يحق له الترشيح للجنة التنفيذية أو المشاركة في التصويت على القرارات في الجمعية العمومية.

مادة (4)

أهداف الرابطة:

  1. تقوية أواصر الزمالة والأخوة بين الأعضاء والعمل في سبيل التعاون على رفع شأن تخصص التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم من الناحيتين العلمية والعملية.
  2. تبادل المعلومات والأبحاث بين الأعضاء بإقامة حلقات دراسية وورش عمل وندوات علمية ومؤتمرات إقليمية وعربية وإصدار نشرات ومجلات علمية تتعلق بهذا التخصص.
  3. المشاركة في النشاط العلمي الدولي بالمشاركة بالمؤتمرات الدولية المعنية بالتخصص.
  4. استخدام إمكانات الرابطة ولجانها في مساعدة كليات الطب العربية لتطوير تدريس وتدريب علم التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم.

مادة (5)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للرابطة.

وتقبل اللغات الأجنبية الأخرى في المؤتمرات والمراسلات وتبادل المعلومات.

 

 

 

مادة (6)

نشاط الرابطة نشاط علمي واجتماعي لخدمة تخصص التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم ومساعدة أعضائه في مجال التعليم والتدريب وذلك بعيداً عن أية انتماءات أو اختلافات سياسية أو طائفية أو عرقية.

مادة (7)

للرابطة شخصية اعتبارية ولها الحق في اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك فتح الحسابات في البنوك.

مادة (8)

يتألف الاتحاد من هيئتين:

  1. الجمعية العمومية.
  2. اللجنة التنفيذية.

مادة (9)

الجمعية العمومية

  • تتألف الجمعية العمومية من:
  1. عضوين اثنين ممثلين لجمعيات واتحادات وروابط التخدير العربية المرشحين من جمعياتهم وذلك بكتاب رسمي صادر من الجمعية أو الاتحاد أو الرابطة المعنية . ويكون لكل جمعية صوت واحد أثناء التصويت على القرارات أو الانتخابات.
  2. الهيئة الاستشارية بأعضائها الحاليين فقط وذلك دون تعيينات جديدة.
  • انعقاد الجمعية العمومية:
  1. تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري خلال المؤتمر الذى يقيمه الاتحاد ويكون النصاب كاملاً بحضور الأغلبية (ما زاد على نصف الأعضاء الصحيحة)
  2. يحق لرئيس الرابطة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  3. يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس الرابطة أو نائبه في حالة غياب الرئيس وفى حالة غياب الرئيس والنائب يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.

 

مادة (10)

صلاحيات الجمعية العمومية:

  1. انتخاب اللجنة التنفيذية للرابطة.
  2. إقرار الموازنة المالية للرابطة والمصادقة على حساباتها.
  3. إقرار قبول طلبات العضوية الجديدة للرابطة أو تجميد العضوية.
  4. تعديل النظام الداخلي للرابطة إذا دعت الحاجة, وذلك بإقراره من ثلثي الأعضاء والموءسسين الحاضرين.
  5. تحديد مكان وموعد انعقاد المؤتمرات العربية للتخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم.
  6. اعتماد خطة العمل لمشاريع ونشاطات الرابطة.
  7. تشكيل اللجان الفنية والعلمية المتخصصة.
  8. النظر في أية خلافات تنشأ بين أعضاء الرابطة وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة (11)

اللجنة التنفيذية

  1. هي الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات التي تعرض على الجمعية العمومية وعليها متابعة تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية.
  2. تتألف اللجنة التنفيذية من أعضاء يتم انتخابهم في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية ولا يمثل أي قطر عربي أكثر من عضو في اللجنة التنفيذية.
  3. تتكون اللجنة التنفيذية من:
  1. رئيس الرابطة.
  2. نائب رئيس الرابطة.
  3. الرئيس السابق.
  4. الأمين العام.
  5. أمين عام مساعد -يتم تعيينه من القطر العربي الذى يستضيف المؤتمر التالي للرابطة, بناء على ترشيح دولته, وذلك لمدة سنتين تبدأ من اعتماد التعيين وتنتهي بإنتهاء المؤتمر والإجراءات المتعلقة به. لا يحق له التصويت.
  6. أمين الصندوق.
  7. نائب أمين الصندوق – يتم تعيينه من القطر العربي الذى يستضيف المؤتمر التالي للرابطة, بناء على ترشيح دولته, وذلك لمدة سنتين تبدأ من اعتماد التعيين وتنتهي بإنتهاء المؤتمر والإجراءات المتعلقة به. لا يحق له التصويت.
  8. خمسة أعضاء آخرين.
  1. تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً دورياً مرة على الأقل كل سنة ويفضل أن يتم ذلك خلال أي مؤتمر أو اجتماع طبى للتخدير يقام في أي بلد عربي ويمكن الدعوة إلى أي اجتماع للضرورة ويحدد فيه مكان ووقت الانعقاد وأسبابه وأجندته.
  2. يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء (ما زاد على نصف عدد أعضاء اللجنة التنفيذية الصحيحة) وتؤخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حال تعادل الأصوات ترجح الجهة التي بها الرئيس.
  3. في حالة عدم توافر الأغلبية لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية ترفع الجلسة ويحدد اجتماع لاحق بعد ساعة على الأقل. يكون النصاب قانونياً بمن حضر من الأعضاء على ألا يقل العدد عن خمسة أعضاء.
  4. يتم انتخاب نائب رئيس الرابطة لمدة سنتين ويتولى الرئاسة بعد ذلك لمدة سنتين وتستمر عضويته في اللجنة التنفيذية بعد فتره رئاسته لمدة سنتين بإجمالي ٦ سنوات (نائب رئيس لمدة سنتين و سنتين رئيس و سنتين الرئيس السابق). و لا يحق له الترشح بعدها لفتره ثانيه.
  5. عضوية باقي أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة 4 سنوات.
  6. لا يحق لباقي أعضاء اللجنة التنفيذية إعادة الترشح إلا لدوره ثانيه فقط (8 سنوات اجمالي).
  7. يراعي التمثيل الجغرافي للجنه بحيث يمثل كل بلد عربي بعضو واحد فيما عدا الرئيس السابق حيث يغادر في منتصف الدورة.

 

مادة (12)

صلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية

  1. تحضير الأجندة وكل ما يخص اجتماعات الجمعية العمومية.
  2. تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
  3. وضع مشروع موازنة الاتحاد.
  4. إعداد تقارير الرابطة فيما يخص نشاط الرابطة ومشاريعه المستقبلية لعرضها على الجمعية العمومية.
  5. النظر في طلبات الانضمام والانتساب لعضوية الرابطة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى الجمعية العمومية.
  6. تسجيل الروابط والجمعيات العربية للتخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم وتحديد نشاط هذه الجمعيات وقيمة اشتراكاتها في الرابطة.
  7. المشاركة مع البلد المضيف في تحضير وتنظيم مؤتمرات الرابطة.
  8. مراجعة أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة.

مادة (13)

مالية الاتحاد

  1. تتكون مصادر الرابطة المالية من الاشتراك السنوي لجمعيات التخدير العربية الأعضاء في الرابطة والاشتراك السنوي لأطباء التخدير العرب من الأقطار العربية التي ليس فيها جمعيات أو روابط تخدير. هذا الرسم السنوي يحدد خلال اجتماع الجمعية العمومية. والهبات والمساعدات المالية من الدول العربية أو أي جهة أخرى تقرها الجمعية العمومية وذلك بالإضافة إلى قسم من أرباح المؤتمرات التي تعقدها الرابطة, وذالك بمسابة 50$ عن كل طبيب مسجل في المؤتمر من خارج الدولة المستضيفة على الا تقل القيمة الاجمالية عن 10000$.
  2. يحق للجنة التنفيذية تعويض أعضائها وأعضاء الرابطة مالياً وذلك لحضور اجتماعات ومؤتمرات الرابطة.
  3. توضع أموال الرابطة في مصرف عربي أو أكثر بقرار من اللجنة التنفيذية ويتم التوقيع على الشيكات من أمين الصندوق ومعه توقيع ثان من رئيس الرابطة أو الأمين العام او نائب الرئيس ويتم اخبار البنك أو البنوك بذلك.

مادة (14)

حل الرابطة

  1. يتم حل الرابطة إذا صدر حكم قضائي نهائي وبات بذلك.
  2. تحل الرابطة نفسها اختيارياً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانونيا للجمعية العمومية وبحضور ثلثي ممثلي الجمعيات والروابط العربية على الأقل.
  3. تؤول أموال الرابطة إذا تم حلها إلى الجمعيات والروابط الأعضاء المستوفية شروط العضوية والمسددة لاشتراكها السنوي وتقسم الأموال عليها بالتساوي.

 

PAFSA General Assembly,Dubai,September 2018.